All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1119 16/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «السلام في الارض» "PACE IN TERRA" مركزها: جسر الباشا - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1119
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 60-61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1119 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «السلام في الأرض»

PACE IN TERRA"" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19308 تاريخ 13/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«السلام في الارض» "PACE IN TERRA"

مركزها: سن الفيل ــ جسر الباشا ــ العقار رقم 1433 ــ القسم رقم 5 ــ ملك ماري بطرس الياس بطرس وإيفون بطرس الياس بطرس ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ التعريف بحياة وروحانية البابا القديس يوحنا ال 23 الذي أحب السلام وعمل على تحقيقه انطلاقا من حضور الكنيسة الفاعل في عالـم اليوم والقائم على اعتبار ان «كل ما فعلتموه لإخواتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه» (انجيل متى 25:40)، بذلك يسهم كل احد باتمام مشيئة الله.

2 ــ العودة الى الارث الروحي والفكري والانساني للبابا القديس، والتشديد على اهميته ودوره الـمحوري في حياة كل احد، فردا كان، ام جماعة، والسعي لعيش مختلف اوجه هذا الارث الذي يرتكز على مبدأ ان الله خلق الانسان على صورته ومثاله «ورأى الله ذلك حسنا» (سفر التكوين الفصل / الإصحاح الأول/ الآية 31)، وإن حياة الإنسان هي امتداد لخلق الله. من هنا فإن كل ما يؤذي هذا الامتداد هو خارج عن منطق الله يصل الى حد تشويه عمله.

3 ــ البحث عن قواسم مشتركة لـمفاهيم السلام لدى كافة الديانات، والعمل على توحيدها وعيش غناها.

4 ــ تثقيف الانسان فكريا واخلاقيا وخلقيا والاسهام في اكتشاف اسس سلامه الداخلي وتطويره، من خلال محاضرات وندوات تنظم للغاية، وتكون مطابقة لشعارات الأيام العالـمية للسلام التي اسستها الكنيسة انطلاقا من ارث البابا القديس.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جومانا موريس انطون

ريتا جرحس بو حبيب

داني موريس انطون

الاب روكز بطرس بطرس الياس بطرس

ماري بطرس بطرس الياس بطرس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني موريس انطون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي