المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«السلام في الارض» "PACE IN TERRA"
مركزها: سن الفيل ــ جسر الباشا ــ العقار رقم 1433 ــ القسم رقم 5 ــ ملك ماري بطرس الياس بطرس وإيفون بطرس الياس بطرس ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ التعريف بحياة وروحانية البابا القديس يوحنا ال 23 الذي أحب السلام وعمل على تحقيقه انطلاقا من حضور الكنيسة الفاعل في عالـم اليوم والقائم على اعتبار ان «كل ما فعلتموه لإخواتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه» (انجيل متى 25:40)، بذلك يسهم كل احد باتمام مشيئة الله.
2 ــ العودة الى الارث الروحي والفكري والانساني للبابا القديس، والتشديد على اهميته ودوره الـمحوري في حياة كل احد، فردا كان، ام جماعة، والسعي لعيش مختلف اوجه هذا الارث الذي يرتكز على مبدأ ان الله خلق الانسان على صورته ومثاله «ورأى الله ذلك حسنا» (سفر التكوين الفصل / الإصحاح الأول/ الآية 31)، وإن حياة الإنسان هي امتداد لخلق الله. من هنا فإن كل ما يؤذي هذا الامتداد هو خارج عن منطق الله يصل الى حد تشويه عمله.
3 ــ البحث عن قواسم مشتركة لـمفاهيم السلام لدى كافة الديانات، والعمل على توحيدها وعيش غناها.
4 ــ تثقيف الانسان فكريا واخلاقيا وخلقيا والاسهام في اكتشاف اسس سلامه الداخلي وتطويره، من خلال محاضرات وندوات تنظم للغاية، وتكون مطابقة لشعارات الأيام العالـمية للسلام التي اسستها الكنيسة انطلاقا من ارث البابا القديس.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جومانا موريس انطون
ريتا جرحس بو حبيب
داني موريس انطون
الاب روكز بطرس بطرس الياس بطرس
ماري بطرس بطرس الياس بطرس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني موريس انطون.