All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1120 16/09/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 956 تاريخ 24/5/2011 وتعديليه برقم 1019 تاريخ 13/6/2012 ورقم 51 تاريخ 12/1/2013 للجمعية الـمسماة: «مارتش» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1120
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 61-62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1120 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2011 وتعديليه برقم 1019 تاريخ 13/6/2012 ورقم 51 تاريخ 12/1/2013،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مارتش» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 10420 تاريخ 1/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«مارتش» الحـائـزة على بيان العلـم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2011 وتعديليه برقم 1019 تاريخ 13/6/2012 ورقم 51 تاريخ 12/1/2013،

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ العمل على:

1ـ توعية الـمواطنين في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات الوطنية والـمدنية والسعي من أجل تحقيق الـمساواة لهذه الحقوق والواجبات.

2ــ التوصل الى مصارحة شاملة في ما بين جميع الطوائف والفئات عبر تمكين الشباب الـمعنيين مهنيا وشخصيا واجتماعيا بغية تقديم فرصة مستقبل افضل.

3ــ العمل على إقامة إطار عملي للإحترام الـمتبادل والحوار البناء وقبول الآخر، ومساندة الـمؤسسات الرسمية قدر الإمكان، بهدف تعزيز تطبيق القوانين التي تؤمن الحقوق الـمدنية لكافة الـمواطنين.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ توعية الـمواطنين في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات الوطنية والـمدنية والسعي من أجل تحقيق الـمساواة لهذه الحقوق والواجبات.

2ــ التوصل على مصالحة شاملة فيما بين جميع الطوائف والفئات عبر حوار مفتوح صريح للإعتراف من خلاله بالأعمال السابقة كما وإقامة إطار عملي للإحترام الـمتبادل وقبول الآخر.

3ــ الـمساهمة في تطبيق القوانين التي تؤمن الحقوق الـمدنية للـمواطنين اللبنانيين.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي