All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1121 16/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: الطاقة اللبنانية للعمل» "LEBANESE EMPLOYMENT ENERGY" مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1121
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 62-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1121 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الطاقة اللبنانية للعمل»

"LEBANESE EMPLOYMENT ENERGY" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 576 تاريخ 9/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الطاقة اللبنانية للعمل»

مركزها: بعبدا ــ مقابل السفارة الأردنية ــ العقار رقم 5519 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك B ــ ملك نادين ديب نعمه ــ الطابق السفلي.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي التالية:

1ــ توعية الـمجتمع اللبناني على مشكلة البطالة في لبنان، واقعها، أسبابها والحلول الـمطروحة والـمتوافرة، وكذلك حث جميع الفرقاء الـمعنيين على الـمساعدة في الـموضوع.

2ــ إعداد ندوات ومؤتمرات وورش عمل بغية إلقاء الضوء على الجوانب الـمحيطة بسوق العمل في لبنان.

3ــ العمل على التواصل ما بين الجامعات والشركات اللبنانية للتوفيق بين العرض والطلب في مختلف الـمجالات.

4ــ تحضير إحصاءات عن سوق العمل.

5ــ العمل على إقتراح مشاريع قوانين جديدة في مجال سوق العمل والـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، وأيضا العمل على تطوير بعض القوانين الـموجودة ولا سيما في مجال الـ start--ups

6ــ التواصل مع الاغتراب اللبناين من أجل تأمين مصدر تمويل للطلاب، وتوجيههم نحو القطاعات الاساسية الـمحتاجة إليها.

7ــ خلق Lobby مع الـمغتربين لـمساعدة الـمتخرجين على إيجاد فرص عمل في الشركات اللبنانية في الخارج.

8ــ مساعدة الـ Startups اللبنانية على التوسع خارج لبنان.

9ــ مساعدة الشركات اللبنانية على النمو وفتح مجالات للتصدير، لخلق مزيد من فرص العمل لديهم.

10ــ مساعدة ودعم التلاميذ وسائر الاشخاص الـموهوبين أو الـمتفوقين في جميع الـمجالات أيا كانت على تنمية وتطوير مواهبهم أو تقنياتهم أو ابحاثهم وتقديم لهم الدعم الـمادي والـمعنوي والتقني والـمشورة والنصح من أجل ذلك، كما والـمساهمة في إطلاق هذه الـمواهب وتعريف الجمهور عليها.

11ـ مساعدة التلاميذ والطلاب الـمتفوقين أو الـمحتاجين على متابعة دراستهم وتحصيلهم العلـمي والعمل على تأمين منح تعليم لهم ومساعدتهم على الانخراط في الـمجتمع.

من أجل تحقيق أهدافها، يجوز للجمعية إقامة الحفلات والنشاطات والـمشاريع على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ووضع الدراسات واستعمال كافة وسائل التواصل الإجتماعي والإلكتروني ووسائل الإعلام الـمرئي والـمكتوب والـمسموع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ماريو طوني شمعون

نادين ديب نعمه.

اسعد كلوفيس طربيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي اسعد كلوفيس طربيه.

"LEBANESE EMPLOYMENT ENERGY"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي