All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1122 17/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية يُمُن للرعاية الإجتماعية» "Yumun Social Care Association" مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1122
Date
17/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 64-65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1122 تاريخ 17/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية يُمُن للرعاية الإجتماعية» "Yumun Social Care Association" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 22168 تاريخ 2/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية يُمُن للرعاية الإجتماعية»

مركزها: الشويفات ــ الطـريـق العام ــ العقار رقم 9/1975 ــ الطابق الاول ــ ملك احمد عياش ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ إنجاز مشاريع تنموية وثقافية وتنفيذها عن طريق شراكات حقيقية مع جميع الجهات الداعمة: الدولة والجماعات الـمحلية والجمعيات والـمؤسسات الإجتماعية والإقتصادية العمومية وشبه العمومية الخاصة والعامة وطنية كانت او دولية.

2 ــ إقامة دورات وندوات ثقافية علـمية وصحية مع الجهات ذات العلاقة لبث روح التعاون والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري وإحترام القيم الدينية والوطنية والحضارية.

3 ــ انشاء الـمستوصفات والـمراكز الطبية والإجتماعية للخدمات الصحية وادارتها الاشراف عليها وعلى اعمالها.

4 ــ العمل على مساعدة الـمرضى الـمحتاجين بتمكينهم من الحصول على خدمات العلاج والدواء عبر التواصل مع الـمؤسسات الحكومية والأهلية في الـمجال الصحي.

5 ــ العمل على تنمية الفرد والـمجتمع وتوجيه الشباب، وإنشاء مدارس ومعاهد وإقامة دورات تدريبية ومهنية وجامعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بلال علي الحسن

عائشه محمود الاحمد مطر

آيات علي الحسن

مايا مروان الأيوبي

خالد محمد قاسم عمشه

عمر محمد عبد الرحمن

همسه حميد حميد عبد الله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد عبد الرحمن.

"Yumun Social Care Association"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي