All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1123 17/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «بروق الاجيال الاجتماعية» "Brookes Social Generation" مركزها: العباسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1123
Date
17/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 65-66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1123 تاريخ 17/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بروق الاجيال الاجتماعية» "Brookes Social Generation" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9228 تاريخ 18/4/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«بروق الاجيال الاجتماعية»

مركزها: العباسية ــ العقار رقم 2981 ــ القسم 23 ــ الشارع العام لـمدخل مدينة صور ــ ملك حسين يوسف جعفر ــ الطابق الثاني ــ قضاء صور.

غايتها: ــ العمل على رفع وتحسين الاوضاع الاجتماعية للجميع من فقراء ومعوزين وأيتام ومدمني الـمخدرات والإحتياجات الخاصة وذلك عن طريق:

1ــ رفع الـمستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الامية ونشر العلـم.

2ــ تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية والاهتمام بمجاري الأنهار والينابيع والشواطئ.

3ــ إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للأيتام ومدمني الـمخدرات والـمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والـمسنين والـمشردين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايمان ابراهيم فرحات

عصام عباس فاخوري

ناصر سامي عجمي

زينه حسين حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام عباس فاخوري.

"Brookes Social Generation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي