All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1127 17/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «بيروت بيزي بيز» "Beirut Busy Bees" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1127
Date
17/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 66-67
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 470 تاريخ 12/05/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1127 تاريخ 17/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بيروت بيزي بيز»

"Beirut Busy Bees" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1347 تاريخ 20/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ شارع جان نجيم ــ العقار رقم 5204 ــ القسم رقم 47 ــ بلوك B ــ ملك عصام حسن قصقص ــ الطابق السادس.

غايتها: 1 ــ القيام بالنشاطات التربوية والثقافية في الـمدارس العامة والخاصة والـمكتبات والبلديات.

2ــ العمل على إقامة منشآت تربوية وثقافية في بيروت.

3ــ مكافحة الفقر ومساعدة الـمعوزين والـمعوقين والـمرضى والـمصابين.

4ــ العمل على إرساء العلاقات السلـمية بين الطوائف والديانات ومختلف أطياف الـمجتمع.

5ــ نشر التوعية الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع والطوائف والأديان والسعي لإنشاء قاعة للـمناسبات الإجتماعية والثقافية.

6ــ القيام بندوات ودورات فنية وثقافية وعلـمية وفكرية وتوعوية وتنظيم الـمعارض الثقافية والإهتمام بالبحوث العلـمية والتنمية البشرية.

7ــ تشجيع التطوع ونشر مفهوم الـمواطنة والـمطالبة بحقوق الانسان advocacy

8ــ السعي إلى تأمين فرص عمل وتشجيع الـمهن الصغيرة والـمتوسطة.

9ــ الـمحافظة على الإرث الثقافي لبيروت.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عصام حسن قصقص

فرح عصام قصقص

هدى قاسم الاسطه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى قاسم الاسطه.

«بيروت بيزي بيز» "Beirut Busy Bees"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي