المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ شارع جان نجيم ــ العقار رقم 5204 ــ القسم رقم 47 ــ بلوك B ــ ملك عصام حسن قصقص ــ الطابق السادس.
غايتها: 1 ــ القيام بالنشاطات التربوية والثقافية في الـمدارس العامة والخاصة والـمكتبات والبلديات.
2ــ العمل على إقامة منشآت تربوية وثقافية في بيروت.
3ــ مكافحة الفقر ومساعدة الـمعوزين والـمعوقين والـمرضى والـمصابين.
4ــ العمل على إرساء العلاقات السلـمية بين الطوائف والديانات ومختلف أطياف الـمجتمع.
5ــ نشر التوعية الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع والطوائف والأديان والسعي لإنشاء قاعة للـمناسبات الإجتماعية والثقافية.
6ــ القيام بندوات ودورات فنية وثقافية وعلـمية وفكرية وتوعوية وتنظيم الـمعارض الثقافية والإهتمام بالبحوث العلـمية والتنمية البشرية.
7ــ تشجيع التطوع ونشر مفهوم الـمواطنة والـمطالبة بحقوق الانسان advocacy
8ــ السعي إلى تأمين فرص عمل وتشجيع الـمهن الصغيرة والـمتوسطة.
9ــ الـمحافظة على الإرث الثقافي لبيروت.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عصام حسن قصقص
فرح عصام قصقص
هدى قاسم الاسطه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى قاسم الاسطه.
«بيروت بيزي بيز» "Beirut Busy Bees"