All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1128 17/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «هيلينغ تشلدرنز وار وندز» "Healing Children's War Wounds" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1128
Date
17/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 67-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1128 تاريخ 17/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «هيلينغ تشلدرنز وار وندز» "Healing Children's War Wounds" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6029 تاريخ 13/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«هيلينغ تشلدرنز وار وندز»

مركزها: بيروت ــ الحمراء ــ الشارع الرئيسي ــ العقار رقم 346 ــ منطقة راس بيروت العقارية ــ مبنى بيت النهضة ــ الطابق السادس.

غايتها: ــ مساعدة الاطفال الـمتضررين من الحروب والاستجابة لحاجاتهم عن طريق تأمين تكلفة العلاج وتكلفة الـمتابعة الطبية.

ــ توجيه الاطفال الـمتضررين لـمراجعة الـمرافق الصحية الـموجودة في لبنان والسعي مع الجهات الـمختصة لتمويل العمليات الجراحية اللازمة للأطفال الـمتضررين من الحروب والذين لا تتوفر لديهم الامكانيات الـمادية.

ــ العمل على تأمين الرعاية الصحية للأطفال من خلال تمويل العمليات وتغطية التكاليف الـمتعلقة بالعلاج الطبي كتكاليف الاستشفاء والأدوية والاختبارات الطبية، كما تغطية التكاليف النقل أو أية تكاليف اخرى وذلك دون التفرقة السياسية والعرقية والـمذهبية أو الجنس.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. الياس رياض زغيب

لينا رمضان سعيدي

امير الياس ابراهيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الياس رياض زغيب.

"Healing Children's War Wounds"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي