All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1135 18/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «حرية حياة» "Horeyat Hayat" مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1135
Date
18/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1135 تاريخ 18/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «حرية حياة» "Horeyat Hayat" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18702 تاريخ 29/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: ذوق مكايل ــ شارع الإسباس ــ العقار رقم 1162 ــ القسم رقم 13 ــ ملك السيد جوزف شلفون ــ الطابق الثالث ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية على مناهضة العنف بكل أشكاله.

2ــ العمل على إنشاء مركز للتأهيل.

3ــ حملات توعية لنشر ثقافة وقف العنف ومناهضة الثأر.

4ــ ندوات ومؤتمرات لترسيخ ثقافة الحوار.

5ــ التعاون مع الجهات الـمعنية لتعديل قانون العقوبات وقانون أصول الـمحاكمات الجزائية بما يتلاءم مع القانون الدولي.

6ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

7ــ إصدار الـمطبوعات والـمجلات لنشر الدراسات والابحاث التي تخدم أهداف الجمعية.

8ــ إقامة دورات تدريبية لتدريب النساء على الإندماج في الحياة العامة ومحو الأمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مريم محمد سليم نابلسي

خضر محمد صوفان

سندريللا الياس مرهج

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سندريللا الياس مرهج.

«حرية حياة» "Horeyat Hayat"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي