All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1155 25/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «إرتوا» "IRTIWA" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1155
Date
25/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 69-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1155 تاريخ 25/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إرتوا» "IRTIWA" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9744 تاريخ 23/6/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع سامي الصلح ــ العقار رقم 3846 ــ الاقسام رقم 28/29/31 ــ بناية سماحة ــ الطابق السادس.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي التالية:

1ــ تقديم الـمساعدات على مختلف أنواعها للـمحتاجين.

2ــ الـمساهمة بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية والـمساعدة بتحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الاستفادة من مختلف الـمشاريع الزراعية وتأهيل الـمزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية.

3ــ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين.

4ــ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلـمي والثقافي ولا سيما لذوي الدخل الـمحدود.

5ــ القيام بكل ما من شأنه لتقديم الـمساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع الـمجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

من اجل تحقيق أهدافها، يجوز للجمعية: اقامة الحفلات والنشاطات والـمشاريع على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ووضع الدراسات واستعمال كافة وسائل التواصل الإجتماعي والالكتروني ووسائل الإعلام الـمرئي والـمكتوب والـمسموع في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كاترين طنوس فريفر

ايلي جلال فهمي

حليم مروان جبيلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي حليم مروان جبيلي.

«إرتوا» "IRTIWA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي