ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل الأسطه بيروت» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1346 تاريخ 20/1/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رابطة آل الأسطه بيروت»
مركزها: بيروت ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 5204 ــ القسم رقم 47 ــ بلوك B ــ ملك هدى الاسطه ــ الطابق السادس.
غايتها: ــ جمع شمل العائلة وتوثيق روابط الألفة الإجتماعية والتعاون بين أفرادها لـما فيه خيرها.
ــ التكافل بين مكونات وأفراد العائلة ماديا ومعنويا اجتماعيا وصحيا وتربويا.
ــ إقامة النشاطات الإجتماعية العائلية العائدة بالنفع على مكونات العائلة وأفرادها.
ــ التعاون والتنسيق مع الرابطات والجمعيات الأخرى العائلية والثقافية والإجتماعية والتنسيق مع الـمراكز الثقافية الإجتماعية كافة والإطلاع بدور فاعل في نشر الثقافة والتواصل والتنسيق مع أفراد العائلة الـمغتربين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هدى قاسم الاسطه
جمال عبد الرحمن الاسطه
إيمان محمد الاسطه
عمر زكريا الاسطه
محمد امين زكريا الاسطه
اسامه عبد الرزاق الاسطه
محي الدين ابراهيم الاسطه
جلنار عبد الرحمن الاسطه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى قاسم الاسطه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي