All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1158 25/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة الثقافية الاجتماعية للتجميل للـمتحدرين من أصل لبناني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1158
Date
25/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 72-73
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1158 تاريخ 25/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الرابطة الثقافية الاجتماعية للتجميل للـمتحدرين من أصل لبناني» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6592 تاريخ 6/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الرابطة الثقافية الاجتماعية للتجميل للـمتحدرين من أصل لبناني»

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 484 ــ القسم رقم 31 ــ بناية الـمباني ــ الطابق السادس ــ ملك الدكتور سامي حسيب سعد.

غايتها: 1 ــ تعزيز أواصر التواصل بين العاملين في مجال التجميل في لبنان وزملائهم العديدين الـمغتربين والـمتحدرين من أصل لبناني في الانتشار.

2ــ تبادل الافكار والخبرات والـمعرفة بين العاملين في مجال التجميل والـمغتربين والـمتحدرين من اصل لبناني في الانتشار مع زملائهم اللبنانيين في لبنان من اجل تعزيز التميز في مجالهم.

3ــ العمل على الـمحافظة على السمعة الحسنة للعاملين في مجال التجميل اللبنانيين في لبنان وبلاد الاغتراب.

4ــ الترويج للبنان في بلاد الاغتراب كمحور للسياحة في مجال التجميل.

5ــ الترويج لـمكانة لبنان العلـمية في بلاد الاغتراب عبر تنظيم مؤتمرات ومحاضرات وندوات في لبنان وفي الانتشار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. بشاره شفيق عطية

د. يوسف جورج بخاش

د. سامي حسيب سعد

د. ايلي عبد الحق عبد الحق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بشارة شفيق عطيه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي