ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تأهيل وتأصيل النحل في لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 23865 تاريخ 19/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية تأهيل وتأصيل النحل في لبنان»
مركزها: علـما ــ شارع العام ــ العقار رقم 97 ــ القسم رقم 1 ــ ملك بسام محمود عيسى ــ الطابق الارضي ــ قضاء زغرتا.
غايتها: 1ــ حث الناس على إقتناء النحل.
2ــ نشر ثقافة تأصيل النحل.
3ــ إنشاء مشاريع تتعلق بالنحل لتحسين الوضع الإقتصادي لأفراد الـمجتمع.
4ــ إنشاء مركز لتأصيل النحل.
5ــ العمل على إقامة معرض دائم لـمنتجات الجمعية من عسل وغيرها والحفاظ على الجودة والـمواصفات العالـمية.
علي أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ابراهيم أحمد ابو يحي
عبد الـمولا عبد الرحمن ديب
براء عبد الرحمن عثمان
عصام احمد عثمان
بسام محمود عيسى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام محمود عيسى.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي