All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1167 28/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفلاح للتنمية» مركزها: شانيه - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1167
Date
28/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1167 تاريخ 28/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الفلاح للتنمية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10417 تاريخ 1/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الفلاح للتنمية»

مركزها: شانيه ــ الشارع العام ــ حي الشقيف ــ العقار رقم 1809 ــ ملك فارس ابي الـمنى ــ الطابق الاول ــ قضاء عاليه.

غايتها: ــ تعزيز التنمية الريفية والتنمية الزراعية ضمن إطار التنمية الـمستدامة من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية تستهدف الـمزارعين وذوي الدخل الـمحدود في الأرياف.

ــ تقديم الدعم الـمادي والتقني لذوي الدخل الـمحدود من مهنيين وحرفيين ومزارعين أصحاب الـمصالح الصغيرة وبخاصة النساء منهم وبناء قدراتهم في مجالات التنمية الريفية والزراعية الـمستدامة والأمن الغذائي.

ــ بناء ثقافة العمل الجماعي والتطوعي في سبيل تطوير الـمناطق الريفية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ــ تحسين وتطوير الانتاج الزراعي في الـمناطق الريفية في ضوء التحديات البيئية مثل تغير الـمناخ والشح في الـمياه.

ــ تنمية قطاع الدواجن والـمواشي والاسماك وتطوير الانتاج الـمحلي كجزء من الامن الغذائي.

ــ تبادل الزيارات والبعثات مع جمعيات وهيئات وطنية ودولية، والـمشاركة في تنظيم ورش عمل في لبنان وخارجه لبناء القدرات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. رائد منير الحكيم

وسام عادل عبد الخالق

ميرا اكرم يحي

كفاح مسعود مسعود

طارق كمال سلـمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق كمال سلـمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي