المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 4693 ــ القسم رقم 24.
غايتها: إن أهداف جمعية «براد الحي» هي العمل في سبيل الخير والـمنفعة العامة لـمساعدة الـمحتاج وهذه الأهداف تتلخص بما يلي:
1ــ العمل على تأمين الطعام الصحي والنظيف لأكبر شريحة من الناس الـمحتاجين والـمعوزين والـمتشردين وللعائلات الـمستورة دون تمييز ديني أو عرقي وذلك من خلال وضع «براد» يحتوي مأكولات ومجهز وفقا لأعلى معايير السلامة والنظافة والـمواصفات العامة، وفقا للأصول والقوانين الـمرعية الإجراء وذلك في الاحياء السكنية للبلدات والـمدن على كافة الأراضي اللبنانية.
2ــ العـمـل عـلـى التـنـسـيـق والتـعاون مع مختلف الهيئات الدينية والـمدنية والعسكرية والـرسـمـيـة والبلديات واتـحـاد البلديات والاوقاف والـمـؤسـسـات والجمعيات الاهـلـيـة وافـراد الـمجـتـمـع الـمـدنـي التي لا تبغي الربح لتنفيذ اهداف الجمعية.
3ــ القيام بكافة الأعمال الإنسانية والخيرية والاجتماعية التي تخدم وتصب في مصلحة الجمعية وتحقق اهدافها في مساعدة اكبر شريحة من الـمحتاجين والـمعوزين والـمتشردين.
4ــ محاربة بقايا الطعام وذلك عبر اطعام الفائض منه للـمحتاجين والـمعوزين.
5ــ خلق سلسلة من التضامن والتعاضد الاجتماعي والعائلي بين الاحياء والقرى والـمدن.
6ــ دعم مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبتغي الربح كذلك دور العبادة في تحقيق مشاريع إنمائية واجتماعية مشابهة لأهداف الجمعية.
7ــ مساعدة القطاعات الـمختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نائلة شفيق افرام
سهى ربيع افرام
ندى شفيق افرام
ادي فارس خلف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ادي فارس خلف.
«براد الحي» "Berrad EL Hay"