All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1193 29/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «تاوسرت» "FONDATION TAOUSERT" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1193
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 81-82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1193 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تاوسرت»

FONDATION TAOUSERT"" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 24470 تاريخ 7/11/2019، بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «تاوسرت» "FONDATION TAOUSERT"

مركزها: فرن الشباك ــ طريق الشام ــ العقار رقم 897 ــ القسم رقم 19 ــ سنتر سعادة ــ الطابق السادس ــ ملك الـمحامي ايلي جرجس مرهج ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1ــ تعزيز ونشر التعليم والثقافة عبر تقديم منح مدرسية وانشاء الـمكتبات.

2ــ الحد من الفقر عبر تطوير الـمهارات الشخصية.

3ــ العناية بالصحة والطفولة وحماية الأطفال بشكل عام.

4ــ حماية حقوق الأقليات الاكثر فقرا بتأمين فرص عمل لهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كلوديا ناجي فرعون

ريتا كميل عطا الله

ديالا ماريا انطوان كلود تفنكجي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كلوديا ناجي فرعون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي