All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1196 30/09/2020

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1517 تاريخ 5/11/2008 للجمعية الـمسماة: «جمعية الشيخ عياش الخيرية» مركزها: الشيخ عياش - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1196
Date
30/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 82-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1196 تاريخ 30/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1517 تاريخ 5/11/2008،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الشيخ عياش الخيرية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 114980 تاريخ 15/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الشيخ عياش الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1517 تاريخ 5/11/2008

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1ــ النهضة بالـمستوى الاجتماعي والثقافي لشباب البلدة عبر إقامة الندوات الثقافية الإجتماعية وحملات التوعية.

2ــ الإهتمام بالشأن التربوي والصحي عبر إنشاء مؤسسات تربوية وصحية لهذا الغرض.

3ــ مساعدة الأيتام والفقراء والـمحتاجين والعناية بالأرامل ماديا ومعنويا.

4ــ نشر الـمحبة والأخوى والعمل على نشر الوعي الوطني عبر الـمساهمة في الإحتفالات الوطنية والدينية.

5ــ العمل على إفتتاح مستوصف ومركز طبي لـمساعدة الـمرضى.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ النهضة بالـمستوى الإجتماعي والثقافي لشباب البلدة عبر إقامة الندوات الثقافية والإجتماعي وحملات التوعية.

2ــ الإهتمام بالشأن التربوي والصحي عبر إنشاء مؤسسات تربوية وصحية لهذا الغرض.

3ــ مساعدة الأيتام والفقراء والـمحتاجين والعناية بالأرامل ماديا ومعنويا.

4ــ نشوء الـمحبة والاخوى والعمل على نشر الوعي الوطني عبر الـمساهمة في الإحتفالات الوطنية والدينية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي