ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «هيدرومينا» "HYDROMENA" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 24494 تاريخ 7/11/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«هيدرومينا» "HYDROMENA"
مركزها: الـمكبوسة ــ شارع الـميدان 44 ــ العقار رقم 2328 ــ منزل رقم 84 ــ ملك اليدا فكتور غوش ــ قضاء جبيل.
غايتها: تهدف الجمعية الى الـمساهمة مع الـمراجع الـمعنية والوزارات الـمختصة الى:
ــ معالجة مشاكل النقص في الـمياه من خلال التوعية وتشجيع العمل فيما يتعلق بأنظمة الري الـمستدامة في الزراعة وتطويرها.
ــ ترشيد في طرق استخدام الـمياه الـمستدامة وتوعية الـمزارعين والـمواطنين على ثقافة استخدام الـمياه.
ــ دعم الـممارسات الـمستدامة في ادارة الـمياه وترشيد الاستخدام الـمفرط للـمياه في الزراعة.
ــ التوعية وخلق حوافز للـمزارعين بهدف التوصل الى الثقافة في استخدام الـمياه والنفايات والادارة الـمستدامة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وأن تتم مراجعة الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية بكافة نشاطات وأعمال الجمعية الـمتعلقة بالـمياه والري والحصول على موافقة خطية مسبقة منها قبل السير بها.
الـمؤسسون السادة:
لين ايلينا بطرس طربيه
ايوب فيكتور غوش
اليدا فيكتور غوش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية اليدا فيكتور غوش.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي