المادة 1
يحدد هذا القرار أصول عمل الـمجلس الأعلى للـمحاسبة.
قرار Decision No. 872 29/12/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 27/80 (قانون موازنة 1980) الصادر في 19/7/1980 لا سيما الـمواد 7، 8، و24 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) لا سيما الـمواد 20، 22 و24 منه،
بناء على القرار رقم 111/ص1 تاريخ 22/2/1982 الـمتعلق بأصول تطبيق التصميم الـمحاسبي العام وملاحقه،
بناء على الـمرسوم رقم 1941 تايخ 9/11/1984 (تشكيل مجلس أعلى للـمحاسبة) والـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3677 تاريخ 22/6/2016،
بناء على القرار رقم 673/1 تاريخ 24/6/2001 الـمتعلق بإعتماد الـمعايير الـمحاسبية الدولية،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 34/2020 ــ 2021 تاريخ 8/12/2020،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار أصول عمل الـمجلس الأعلى للـمحاسبة.
ينعقد الـمجلس مرة كل شهر، وعندما تستدعي الظروف ذلك، بناءً على دعوة من رئيسه وفي مكتبه يضمنها جدول اعمال الجلسة.
لا يكون اجتماع الـمجلس قانونياً ما لـم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه، وتتخذ التوصيات والإقتراحات بغالبية الأصوات، وذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
للـمجلس ان يستعين بمن يراه مناسباً من الـموظفين أو من أهل الإختصاص.
يكون رئيس الـمجلس ممثلاً للـمجلس في سائر الـمخابرات والـمعاملات.
يعد الـمقرّر تقريراً عما اتخذه الـمجلس خلال الإجتماع من توصيات ومقترحات، يرفعه الى رئيس الـمجلس الذي يرفعه بدوره مع ملاحظاته إلى وزير الـمالية.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
29 كانون الأول 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني