All legislation

قرار Decision No. 872 29/12/2020

أصول عمل الـمجلس الأعلى للـمحاسبة

Type
قرار · Decision
Number
872
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 872 تاريخ 29/12/2020 (أصول عمل الـمجلس الأعلى للـمحاسبة)
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 27/80 (قانون موازنة 1980) الصادر في 19/7/1980 لا سيما الـمواد 7، 8، و24 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) لا سيما الـمواد 20، 22 و24 منه،

بناء على القرار رقم 111/ص1 تاريخ 22/2/1982 الـمتعلق بأصول تطبيق التصميم الـمحاسبي العام وملاحقه،

بناء على الـمرسوم رقم 1941 تايخ 9/11/1984 (تشكيل مجلس أعلى للـمحاسبة) والـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 3677 تاريخ 22/6/2016،

بناء على القرار رقم 673/1 تاريخ 24/6/2001 الـمتعلق بإعتماد الـمعايير الـمحاسبية الدولية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 34/2020 ــ 2021 تاريخ 8/12/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار أصول عمل الـمجلس الأعلى للـمحاسبة.

المادة 2

ينعقد الـمجلس مرة كل شهر، وعندما تستدعي الظروف ذلك، بناءً على دعوة من رئيسه وفي مكتبه يضمنها جدول اعمال الجلسة.

المادة 3

لا يكون اجتماع الـمجلس قانونياً ما لـم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه، وتتخذ التوصيات والإقتراحات بغالبية الأصوات، وذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 4

للـمجلس ان يستعين بمن يراه مناسباً من الـموظفين أو من أهل الإختصاص.

المادة 5

يكون رئيس الـمجلس ممثلاً للـمجلس في سائر الـمخابرات والـمعاملات.

المادة 6

يعد الـمقرّر تقريراً عما اتخذه الـمجلس خلال الإجتماع من توصيات ومقترحات، يرفعه الى رئيس الـمجلس الذي يرفعه بدوره مع ملاحظاته إلى وزير الـمالية.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

29 كانون الأول 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني