All legislation

قرار Decision No. 893 31/12/2020

أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات الـمحاسبية

Type
قرار · Decision
Number
893
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 85-87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 893 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 27/80 (قانون موازنة 1980) الصادر في 19/7/1980 لا سيما الـمواد 8 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام)،

بناء على القرار رقم 111/ص1 تاريخ 22/2/1981 وتعديلاته الـمتعلق بأصول تطبيق التصميم الـمحاسبي العام وملاحقه،

بناء على الـمرسوم رقم 1941 تايخ 9/11/1984 وتعديلاته (تشكيل مجلس أعلى للـمحاسبة وتحديد مهامه)،

بناء على القرار رقم 673/1 تاريخ 24/6/2001 (اعتماد معايير الـمحاسبة الدولية)،

بناء على القرار رقم 597/1 تاريخ 27/10/2020 الـمعدل بالقرار رقم 612/1 تاريخ 2/11/2020 (تشكيل مجلس أعلى للـمحاسبة)،

بناء على توصية الـمجلس الأعلى للـمحاسبة في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/12/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 42/2020 ــ 2021 تاريخ 29/12/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم في السجـلات الـمحاسبية، الحاصلة أو الـمكتسبة بعملات أجنبية التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار تلك العملات.

المادة 2

يتم تسجيل الأصول الثابتة الـمكتسبة بالعملة الأجنبية في سجلات الـمؤسسة بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية وفقاً للقمية الفعلية للعملية بتاريخ الحصول على تلك الأصول، وتعتمد تلك القيمة عند وقف الحسابات ويتم استهلاكها على هذا الأساس.

المادة 3

يتوجب على الـمؤسسات أن تمسك حساباً خاصاً إضافياً لصندوق العملات الأجنبية التي يتم شراؤها يبين فيه قيمة ما استعمل من تلك العملات في تمويل العمليات التجارية مع الـموردين أو ما استعمل منها في عمليات أخرى.

المادة 4

يتوجب على الـمؤسسات ان تمسك حساباً خاصاً وسيطاً للشيكات بالعملات الأجنبية التي تحصل عليها أو التي تدفعها.

المادة 5

تُعتمد القيمة الفعلية للعملات الأجنبية كقيمة للتحويلات بين الحسابات النقدية لتلك العملات وفقاً لقيمتها الفعلية بتاريخ التحويل.

المادة 6

تقفل أرصدة الحسابات الـممسوكة بالعملات الأجنبية للفئتين الرابعة والخامسة بما يعادلها بالليرة اللبنانية عند وقف الحسابات على أساس سعر الصرف الرسمي، وترحل فروقات الصرف السلبية والإيجابية الناتجة عن العمليات التي نفذت كلياً إلى حساب النتيجة، أما الفروقات على العمليات التي لـم تنفذ كليا فيتم إظهارها في جانبي الـميزانية ضمن حساب فروقات صرف أصول أو فروقات صرف خصوم.

المادة 7

أ ــ يتم تسجيل القيود الخاصة بالـمشتريات بما فيها الـمصاريف والأعباء الحاصلة بالعملة الأجنبية في سجلات الـمؤسسة بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية وفقا للقيمة الفعلية للعملة الأجنبية بتاريخ الحصول عليها.

ب ــ مع مراعاة الطريقة الـمعتمدة من قبل الـمؤسسة لتقييم مخزون أول وآخر الـمدة، تعتمد تكلفة الـمخزون بالليرة اللبنانية وفقاً للقيمة الفعلية للعملة الأجنبية بتاريخ الحصول عليه.

المادة 8

يتم تسجيل القيود الخاصة بالإيرادات الحاصلة بالعملة الأجنبية في سجلات الـمؤسسة بقيمتها الفعلية بالليرة اللبنانية.

المادة 9

يعتبر تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم في السجلات الـمحاسبية الحاصلة أو الـمكتسبة بالعملة الأجنبية مقبولاً من قبل الإدارة الضريبية إذا كانت القيود قد راعت الواقع الفعلي لقيمة العمليات التجارية، ولا يعتبر مقبولاً تسجيل العمليات التي يتبين أنها انطوت على تهرب ضريبي.

المادة 10

تستثنى من أحكام هذا القرار العمليات الـمالية التي تقوم بها الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ومؤسسات الوساطة الـمالية.

المادة 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويُرجح تطبيق أحكامه عند تعارضها مع أية أحكام تنظيمية أخرى سابقة.

31 كانون الأول 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني