All legislation

تعميم Circular No. 4323 29/12/2020

تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 29/1/2021

Type
تعميم · Circular
Number
4323
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4323 تاريخ 29/12/2020
Source
Lebanese University

حيث أن العام 2020 قد شهد فترات إقفال قسري بسبب جائحة كورونا،

وحيث أن موظفي القطاع العام تناوبوا على العمل بسبب هذه الجائحة بنسبة 50%،

حيث انه تعذر على الـمواطنين تسديد معظم الضرائب الـمترتبة والرسوم العقارية خلال هذا العام،

إستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال الـمواطنين،

تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 صالحة الـمفعول لإنجاز الـمعاملات العقارية لغاية 29/1/2021 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها الصادرة لغاية إيرادات العام 2019 خلال هذه الفترة.