المادة 1
يسمح للسيد «مالك بسام حاسبيني» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «بسام حاسبيني»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 153 31/12/2020
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد «مالك بسام حاسبيني»، بتاريخ 9 حزيران 2020، والرامي إلى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «بسام علي حاسبيني»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، باحالته رقم 8676/2020، تاريخ 17 تشرين الثاني 2020،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «مالك بسام حاسبيني» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «بسام حاسبيني»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة