المادة 1
يُسوى وضع جمعية: «نادي بنوت الرياضى»
مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان،
ويُرخص لها بممارسة لعبتي: «الكيوكو شنكاي ــ التربية البدنية».
قرار Decision No. 195 15/12/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2269/د تاريخ 19/11/2020,
بناء على قرار الترخيص رقم 29/1/2006 تاريخ 2/3/2006 (ترخيص الجمعية)،
بناء على قرار إلغاء ترخيص الجمعية رقم 140/1/2020 تاريخ 19/10/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُسوى وضع جمعية: «نادي بنوت الرياضى»
مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان،
ويُرخص لها بممارسة لعبتي: «الكيوكو شنكاي ــ التربية البدنية».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان