إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
وحيث ان الجمعية التعاونية الزراعية العامة لبلدة حام وجوارها م.م. لـم تقم بأي نشاط منذ أكثر من خمس سنوات،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُـحـل الجمعية التعاونية الزراعية لبلدة حام وجوارها م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 42/2ت تاريخ 23/2/2004 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1187/1 تاريخ 15/3/2004 ويعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد