All legislation

قرار Decision No. 94 28/04/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لبلدة حام وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

وحيث ان الجمعية التعاونية الزراعية العامة لبلدة حام وجوارها م.م. لـم تقم بأي نشاط منذ أكثر من خمس سنوات،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـحـل الجمعية التعاونية الزراعية لبلدة حام وجوارها م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القرار رقم 42/2ت تاريخ 23/2/2004 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1187/1 تاريخ 15/3/2004 ويعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28/4/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد