All legislation

مرسوم Decree No. 7633 13/04/2021

تعديل الـمرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 (تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسراً) لجهة استبدال عضوين

Type
مرسوم · Decree
Number
7633
Date
13/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 973-974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7633 تاريخ 13/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (الـمفقودين والـمخفيين قسراً) لاسيما الـمادة 10 منه(،

بناء على الـمرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 (تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا(،

بناء على كتابي الاعتذار الـمقدمين من القاضي خالد زودة والدكتور عبد الرحمن عبد الحميد أنوس،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـدّل الـمرسوم رقـم 6570 تـاريـخ 3/7/2020 لجهة تعيين القاضي سليم الاسطا قاضٍ في منصب الشرف في الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسراً، بدلا من القاضي خالد زودة، والدكتور حسن فياض حسين طبيب شرعي في الهيئة الـمذكورة بدلا من الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد أنوس.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم