إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (الـمفقودين والـمخفيين قسراً) لاسيما الـمادة 10 منه(،
بناء على الـمرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 (تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا(،
بناء على كتابي الاعتذار الـمقدمين من القاضي خالد زودة والدكتور عبد الرحمن عبد الحميد أنوس،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُـدّل الـمرسوم رقـم 6570 تـاريـخ 3/7/2020 لجهة تعيين القاضي سليم الاسطا قاضٍ في منصب الشرف في الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسراً، بدلا من القاضي خالد زودة، والدكتور حسن فياض حسين طبيب شرعي في الهيئة الـمذكورة بدلا من الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد أنوس.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم