All legislation

مرسوم Decree No. 7631 09/04/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى مملكة السويد

Type
مرسوم · Decree
Number
7631
Date
09/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7631 تاريخ 09/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد بلال شحاده لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى مملكة السويد وهي عبارة عن:

ــ أريكة من الجلد عدد 3

ــ مكتب صغير

ــ ضوء للـمكتب

ــ ستة كراسي

ــ طاولتين صغيرتين

وذلك لغرض استعمالها في غرفة الاستقبال.

تقدّر قيمة الهبة التقريبية بـ /1650/ د.أ. أي ما يعادل //2.487.375 // ل.ل. (مليونان وأربعماية وسبعة وثمانون ألفا وثلاثماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني