المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ إحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ إحكام قضائية ومصالحات
19.210.000 ل.ل.
فقط تسعة عشر مليون ومائتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه )شركة تضامن) وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 942/2020 تاريخ 9/11/2020
19,210,000 / ل.ل.
فقط تسعة عشر مليون ومائتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية.