إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 10 تــاريــــخ 9/6/1999(من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 716/1 تاريخ 9/9/2019 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/20--252 تاريخ 4/11/2020 .
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية
2.000 ل.ل
30.000
25/11/2020
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2020
وزير الاتصالات
م. طلال حواط