All legislation

قرار Decision No. 596 12/11/2020

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
12/11/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 12/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 10 تــاريــــخ 9/6/1999(من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 716/1 تاريخ 9/9/2019 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/20--252 تاريخ 4/11/2020 .

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

2.000 ل.ل

30.000

25/11/2020

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط