إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة الـمقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الإنقاذ البحري جونيه قيمتها /2.000/ الفـيـن دولار اميركي ما يعادل /3.015.000/ ل.ل ثلاثة ملايين وخمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
ــ كيس للجثث ــ عدد (100)
ــ حقائب صغيرة للإسعافات الأولية ـ عدد (8)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني