All legislation

قرار Decision No. 138 19/10/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «القوة البدنية» و/أو «التربية البدنية»

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
19/10/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 468-469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 19/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتابيّ الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية الـمسجلين بالرقم 1812/د تاريخ 25/9/2020 و1870/د تاريخ 1/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة القوة البدنية و/أو «التربية البدنية» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي القوة الرياضي ــ برج حمود (قوة وتربية بدنية(

2 ــ نادي ماستر جيم ــ البوشرية (تربية بدنية(

3 ــ نادي الكرامة الرياضي ــ حيّ السلّم (تربية بدنية(

4 ــ نادي ماكسي باور جيم الرياضي ــ برج البراجنة (تربية بدنية(

5 ــ نادي هارت بيت الرياضي ــ الغبيري (تربية بدنية(

6 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة (تربية بدنية(

7 ــ نادي همر الرياضي ــ الأوزاعي (تربية بدنية(

8 ــ نادي الأبطال الرياضي ــ بشامون (تربية بدنية(

9 ــ جمعية فيتنس لاين ــ برجا (تربية بدنية(

10 ــ نادي غروفيت ــ الدامور (تربية بدنية(

ب. محافظة بيروت:

11 ــ نادي العهد الرياضي (قوة بدنية(

12 ــ نادي النسر الرياضي (قوة وتربية بدنية(

13 ــ نادي باور بلايس الرياضي (تربية بدنية(

14 ــ نادي التجمع الرياضي (تربية بدنية(

15 ــ نادي نسور النويري (قوة وتربية بدنية(

ج. محافظتا الجنوب والنبطية:

16 ــ نادي الرابطة الأخوية ــ دير قانون النهر (قوة بدنية(

17 ــ نادي أب أس الرياضي ــ العباسية (تربية بدنية(

18 ــ نادي هيثم الرياضي ــ صيدا (تربية بدنية(

19 ــ نادي الأبطال الرياضي ــ صيدا (قوة بدنية(

20 ــ نادي صيدون الرياضي (قوة بدنية(

21 ــ نادي أدونيس الدوير الرياضي (قوة وتربية بدنية(

22 ــ نادي تورنيدو الرياضي ــ حبوش (قوة وتربية بدنية(

د. محافظة الشمال:

23 ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس (قوة وتربية بدنية(

24 ــ نادي الصقر الأزرق الرياضي ــ طرابلس (قوة وتربية بدنية(

هـ. محافظة البقاع:

24 ــ نادي سبيد فيتنس ــ زحلة (تربية بدنية)

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة القوة البدنية و/أو «التربية البدنية» والتي لـم يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعنيّ لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* نادي زي زونZ-ZONE/ ــ بيروت: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 69/1/2020 تاريخ 16/6/2020 .

*نادي كابيتال فيتنس ــ صيدا: مرخص بلعبة القوة والتربية البدنية بموجب القرار رقم 8/1/2020 تاريخ 2/1/2020 .

*جمعية بي أكتيف ــ B-ACTIVE برجا: مـرخـص بـلـعـبـة التربـيـة البدنية بموجب القرار رقم 72/1/2020 تاريخ 16/6/2020

* «نادي الأبطال بعلبك»: مرخص بلعبة القوة والتربية البدنية بموجب القرار رقم 71/1/2020 تاريخ 16/6/2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان