All legislation

مرسوم Decree No. 7624 09/04/2021

قبول هبة مقدمة من السفارة الهولندية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7624
Date
09/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7624 تاريخ 09/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ولا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته )الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الهولندية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /16.000/ ستة عشر الف دولار اميركي أي ما يعادل /24.120.000/ ل.ل اربـعـة وعـشـرون مليونا وماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهـي عـبـارة عن طائرة مسيرة لـزوم البحث في عمـلـيـات الإنقاذ في حرائق الغابات.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني