All legislation

مرسوم Decree No. 7626 09/04/2021

قبول هبة مقدمة من السفارة الألـمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7626
Date
09/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7626 تاريخ 09/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الألـمانـيـة فـي بيروت لصـالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتقدر قيمتها ب/250 678 206/ل.ل (فقط مئتان وستة ملايين وستماية وثمانية وسبعون الفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن ست سيارات سياحية نوع هيونداي TUCSCON ، سنة الصنع 2021 وفقا لـما يلي:

متسلسل

نوع الآلية

رقم الهيكل

هيونداي

هيونداي

هيونداي

هيونداي

هيونداي

هيونداي

1

TUCSON TMAJ2813DMJ100084

2

TUCSON TMAJ2813DMJ099906

3

TUCSON TMAJ2813DMJ100016

4

TUCSON TMAJ2813DMJ100087

5

TUCSON TMAJ2813DMJ099926

6

TUCSON TMAJ2813DMJ099702

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني