إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الألـمانـيـة فـي بيروت لصـالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتقدر قيمتها ب/250 678 206/ل.ل (فقط مئتان وستة ملايين وستماية وثمانية وسبعون الفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن ست سيارات سياحية نوع هيونداي TUCSCON ، سنة الصنع 2021 وفقا لـما يلي:
متسلسل
نوع الآلية
رقم الهيكل
هيونداي
هيونداي
هيونداي
هيونداي
هيونداي
هيونداي
1
TUCSON TMAJ2813DMJ100084
2
TUCSON TMAJ2813DMJ099906
3
TUCSON TMAJ2813DMJ100016
4
TUCSON TMAJ2813DMJ100087
5
TUCSON TMAJ2813DMJ099926
6
TUCSON TMAJ2813DMJ099702
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني