إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة الخامسة والثمانون منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهـبـة مـوضـوع الجـدول الـمـرفـق والـمـقـدمـة من الأمانة العامة للأنتربول لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مكتب الـمخـتـبـرات الجنائـيـة والتي تبلغ قيمتها /044.36 119/ د.أ فـقـط مـايـة وتـسـعـة عـشـرة ألـفـا وأربعة وأربعون دولارا اميركيا وستة وثلاثون سنتا أي ما يوازي حوالي /000 460 179/ ل.ل. فقط ماية وتـسـعـة وسـبـعـون مليونا وأربعماية وستون الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني