All legislation

مرسوم Decree No. 7619 09/04/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - الـمديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7619
Date
09/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 982-983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7619 تاريخ 09/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020(قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/386.666.000ل.ل.

فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتـنـفـيـذ مـشـروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 66 من منطقة الشياح العقارية بدل إشـغـال مـدرسـة الشـيـاح الثانـيـة الرسـمـيـة للبنات من 10/3/2017 ولغاية 12/7/2018 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1097/2020 تاريخ 30/11/2020

/386.666.000ل.ل.

فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني