المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/386.666.000ل.ل.
فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتـنـفـيـذ مـشـروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 66 من منطقة الشياح العقارية بدل إشـغـال مـدرسـة الشـيـاح الثانـيـة الرسـمـيـة للبنات من 10/3/2017 ولغاية 12/7/2018 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1097/2020 تاريخ 30/11/2020
/386.666.000ل.ل.
فقط ثلاثماية وستة وثمانون مليون وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية