All legislation

قرار Decision No. 140 19/10/2020

إلغاء تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
19/10/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 471-472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتابيّ الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية الـمسجلين بالرقم 1812/د تاريخ 25/9/2020 و1870/د تاريخ 1/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى تراخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه عملاً بأحكام الـمادة السادسة والستين من الـمرسوم رقم 4481/2016، حيث أنّها مرخصة فقط بلعبة «القوة البدنية» و/أو التربية البدنية ونظرا لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1 ــ «نادي بروفيتنس الرياضي» ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 321/1/2018 بتاريخ 7/8/2018 .

2 ــ «نادي باربل هاوس» ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 495/1/2017

بتاريخ 6/12/2017 .

3 ــ «نادي الأبطال الرياضي» ــ سبلين: مرخص بموجب القرار رقم 48/1/2012 بتاريخ 4/3/2012 .

4 ــ «نادي الغولدن باور» ــ برجا: مرخص بموجب القرار رقم 70/1/2017 بتاريخ 8/3/2017 .

5 ــ «نادي سنترو جيمنازيو» ــ الجية: مرخص بموجب القرار رقم 74/1/2017 بتاريخ 8/3/2017 .

6 ــ «نادي برو إن شيب» ــ بعقلين: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2017 بتاريخ 8/3/2017 .

7 ــ «نادي القوة الـمفرطة» ــ كفرنبرخ: مرخص بموجب القرار رقم 91/1/2017 بتاريخ 20/3/2017 .

8 ــ «نادي نجمة الإقليم الرياضي» ــ برجا: مرخص بموجب القرار رقم 95/1/2017 بتاريخ 20/3/2017 .

9 ــ «نادي فيت ستوب الرياضي» ــ سرجبال: مـرخــص بموجب القرار رقم 92/1/2017 بتاريخ 20/3/2017 .

10 ــ جمعية {GYMAHOLIX GYM} ــ عانوت: مرخص بموجب القرار رقم 239/1/2017 بتاريخ 11/7/2017 .

11 ــ «نادي واي فيتنس» ــ السعديات: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2017 بتاريخ 8/3/2017 .

12 ــ «نادي بادي فتنس» ــ برجا: مرخص بموجب القرار رقم 245/1/2017 بتاريخ 11/7/2017 .

13 ــ «نادي شكل الجسم الرياضي» ــ دير القمر: مـرخـص بموجب القرار رقم 248/1/2017 بتاريخ 11/7/2017 .

14 ــ «نادي باور جيم» ــ كترمايا: مرخص بموجب القرار رقم 405/1/201 7 بتاريخ 31/10/2017 .

15 ــ «نادي فازو فاميلي فتنس جيم» ــ برجا: مـرخص بموجب القرار رقم 343/1/2018 بتاريخ 16/8/2018 .

16 ــ «نادي بنوت الرياضي» ــ الشياح: مرخص بموجب القرار رقم 29/1/2016 بتاريخ 2/3/2006 .

17 ــ «نادي سمر الرياضي» ــ خلوات فالوغا: مـرخص بموجب القرار رقم 174/1/2016 بتاريخ 20/7/2016 .

18 ــ نادي {VIP FITNESS GYM} ــ الشياح: مــرخــص بـمـوجــب القرار رقم 1/1/2019 بتاريخ 2/1/2019 .

19 ــ «نادي بنايوت جيمناسيوم» ــ برمانا: مرخص بموجب القرار رقم 175/1/2016 بتاريخ 20/7/2016 .

20 ــ «نادي ناجي جيم» ــ سرعين التحتا: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2018 بتاريخ 18/4/2016 .

المادة 2

تلغى تراخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه عملاً بأحكام الـمادة السادسة والستين من الـمرسوم رقم 4481/2016، حيث أنّها مرخصة فقط بلعبة «القوة البدنية» و/أو «التربية البدنية» ونظراً لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية الرسمية لأكثر من عامين رياضيين متتاليين:

1. النادي الرياضي ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 38 تاريخ 23/10/1954 .

2. نادي الساحل الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 11 تاريخ 2/8/1954 .

3. نادي شباب الإقليم الرياضي ــ شحيم: مرخص بموجب القرار رقــم 92/1/2010 تـاريـخ 29/4/2010 .

4. جمعية أبسوليت فتنس سنتر ــ نيحا: مرخصة بموجب القرار رقــم 72/1/2017 تــاريــخ 8/3/2017 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان