المادة 1
تلغى تراخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه عملاً بأحكام الـمادة السادسة والستين من الـمرسوم رقم 4481/2016، حيث أنّها مرخصة فقط بلعبة «القوة البدنية» و/أو التربية البدنية ونظرا لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1 ــ «نادي بروفيتنس الرياضي» ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 321/1/2018 بتاريخ 7/8/2018 .
2 ــ «نادي باربل هاوس» ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 495/1/2017
بتاريخ 6/12/2017 .
3 ــ «نادي الأبطال الرياضي» ــ سبلين: مرخص بموجب القرار رقم 48/1/2012 بتاريخ 4/3/2012 .
4 ــ «نادي الغولدن باور» ــ برجا: مرخص بموجب القرار رقم 70/1/2017 بتاريخ 8/3/2017 .
5 ــ «نادي سنترو جيمنازيو» ــ الجية: مرخص بموجب القرار رقم 74/1/2017 بتاريخ 8/3/2017 .
6 ــ «نادي برو إن شيب» ــ بعقلين: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2017 بتاريخ 8/3/2017 .
7 ــ «نادي القوة الـمفرطة» ــ كفرنبرخ: مرخص بموجب القرار رقم 91/1/2017 بتاريخ 20/3/2017 .
8 ــ «نادي نجمة الإقليم الرياضي» ــ برجا: مرخص بموجب القرار رقم 95/1/2017 بتاريخ 20/3/2017 .
9 ــ «نادي فيت ستوب الرياضي» ــ سرجبال: مـرخــص بموجب القرار رقم 92/1/2017 بتاريخ 20/3/2017 .
10 ــ جمعية {GYMAHOLIX GYM} ــ عانوت: مرخص بموجب القرار رقم 239/1/2017 بتاريخ 11/7/2017 .
11 ــ «نادي واي فيتنس» ــ السعديات: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2017 بتاريخ 8/3/2017 .
12 ــ «نادي بادي فتنس» ــ برجا: مرخص بموجب القرار رقم 245/1/2017 بتاريخ 11/7/2017 .
13 ــ «نادي شكل الجسم الرياضي» ــ دير القمر: مـرخـص بموجب القرار رقم 248/1/2017 بتاريخ 11/7/2017 .
14 ــ «نادي باور جيم» ــ كترمايا: مرخص بموجب القرار رقم 405/1/201 7 بتاريخ 31/10/2017 .
15 ــ «نادي فازو فاميلي فتنس جيم» ــ برجا: مـرخص بموجب القرار رقم 343/1/2018 بتاريخ 16/8/2018 .
16 ــ «نادي بنوت الرياضي» ــ الشياح: مرخص بموجب القرار رقم 29/1/2016 بتاريخ 2/3/2006 .
17 ــ «نادي سمر الرياضي» ــ خلوات فالوغا: مـرخص بموجب القرار رقم 174/1/2016 بتاريخ 20/7/2016 .
18 ــ نادي {VIP FITNESS GYM} ــ الشياح: مــرخــص بـمـوجــب القرار رقم 1/1/2019 بتاريخ 2/1/2019 .
19 ــ «نادي بنايوت جيمناسيوم» ــ برمانا: مرخص بموجب القرار رقم 175/1/2016 بتاريخ 20/7/2016 .
20 ــ «نادي ناجي جيم» ــ سرعين التحتا: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2018 بتاريخ 18/4/2016 .