All legislation

مرسوم Decree No. 7630 09/04/2021

قبول هبة مقدمة من السيد هشام سليقا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني - معهد حاصبيا الفني -

Type
مرسوم · Decree
Number
7630
Date
09/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7630 تاريخ 09/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019، (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد هشام سليقا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد حاصبيا الفني وهي عبارة عن شفاط ستـنلس للـمختبر الفندقي بقيمة /1500/ د.أ فقط (ألف وخمسمئة دولارا اميركيا) ما يعادل /2.261.250/ (فقط مليونان ومئـتان وواحد وستون الفا ومئـتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني