المادة 1
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الرسالة الرياضي» مركزه: كفر صير، قضاء: النبطية محافظة: النبطية، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 191 15/12/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004(تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار الترخيص رقم 102/1/2019 تاريخ 30/7/2019 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2319/د تاريخ 26/11/2020,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الرسالة الرياضي» مركزه: كفر صير، قضاء: النبطية محافظة: النبطية، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
يرخص للجمعية بممارسة اللعبتين التاليتين: كرة السلة والكاراتيه.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمرخصة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول إلى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان