إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحفة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز العربي لدراسات الـمناطق الجافة والاراضي القاحلة ــ اكساد التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزارعة وهي عبارة عن /35000/ غرسة زيتون والتي تقدر قيمتها بحوالي /3500/ ما يعادل 5.276.250 ل.ل (فقط خمسة ملايين ومائـتان وستة وسبعون الف ومائـتي وخمسون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني