All legislation

مرسوم Decree No. 7629 09/04/2021

قبول هبة عينية مقدمة من الـمركز العربي لدراسات الـمناطق الجافة والأراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
7629
Date
09/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7629 تاريخ 09/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحفة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز العربي لدراسات الـمناطق الجافة والاراضي القاحلة ــ اكساد التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزارعة وهي عبارة عن /25000/ غرسة اشجار مثمرة والتي تقدر قيمتها بحوالي /2500/ ما يعادل 3.768.250 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون الف ومائـتي وخمسون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني