All legislation

تعميم Circular No. 8 15/04/2021

تعميم الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة ذات الـموازنات الـملحقة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان

Type
تعميم · Circular
Number
8
Date
15/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 8 تاريخ 15/04/2021
Source
Lebanese University

عطفا على التعميمين رقـــم 19/2011 تـــاريــــخ 1/10/2011 ورقم 18/2015 تاريخ 4/9/2015 الـمتعلقين بتزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها لدى مصرف لبنان والـمصارف التجارية،

وحيث تبين ان غالبية الجهات لـم تلتزم بالتقيد بأحكام التعميمين الـمذكورين،

لذلك،

يُطلب الى جميع الادارات والـمؤسسات العامة ذات الـموازنات الـملحقة والبلديات والاشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية ضرورة تزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية.