المادة 3
يُمنع إتلاف الآثار الإسلامية الخاضعة للـمؤسسات الدينية الرسمية أو الـمستندات التراثية، كما يمنع إلحاق الضرر بها، أو تشويهها، أو وضع أية كتابة عليها أو إشارة. كما يُمنع بيعها. ولا يجوز بحال من الأحوال تسريب الـمستندات التراثية أو تصويرها لغير البحث العلـمي؛
وذلك بعد موافقة الـمرجع الأعلى لها.