المادة 5
يُقيد في هذا الجرد:
1ــ جميع الآثار الإسلامية القديمة والوثائق والسجلات التراثية التي هي ملك للـمحاكم الشرعية ولدار الفتوى والأوقاف الإسلامية.
2ــ الآثار القديمة والوثائق والسجلات التراثية؛ مما لا يخضع للـمؤسسات الدينية الرسمية، والتي في حفظها صالح عام إسلامي.