المادة 9
يمنع على الـمستأجر أو الـمستـثمر لأي معلـم تاريخي إسلامي؛ وارد في سجل الجرد، القيام بأي تعديل أو تغيير من شأنه إلحاق الضرر بذلك الـمعلـم أو إخراجه عن طبيعته التي نشأ لأجلها. ويسمح له فقط القيام بالترميمات الطفيفة التي تستوجب أن تنال موافقة الـمؤسسة الدينية الرسمية مسبقا.