All legislation

قرار Decision No. 62 12/12/2020

تعـديـل نظـام أحكام الأسرة رقم 46/2011 ليشمل فصلا في زواج القاصرين

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
12/12/2020
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 986-989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل، لاسيما الـمادة رقم 1 (الـمسلـمون السنيون مستقلّون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، يتولّون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم، طبقا لأحكام الشريعة الغرّاء والقوانين والأنظمة الـمستمدة منها).

بناء لأحكام القانون الصادر عن الـمجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م،

بناء لأحكام الـمواد رقم 35 و36 و37 من النظام الداخلي للـمجلس رقم 2/1978،

بناء على القرار الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى رقم 296 تاريخ 12/1/2011م (الـموافقة على تعديل الـمادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م ورفع سن الحضانة وتعديل الـمهور وفقا لسعر الذهب ورفع الـمشروع الى الـمجلس الشرعي لإقراره أصولا).

بناء على القانون رقم 177 تاريخ 29 آب 2011م (تعديل الـمادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام الـمنصوص عليها في القرارات الصادرة عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للـمسلـمين السنة والـمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للـمادة الأولى من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386هـ، الـموافق 28 أيار 1956م والـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956م/ العدد 22، وفـي حـال عـدم وجـود أي نـص يـرجـع القاضـي السـنـي الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917 م وإلا فيَحكم طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة).

بناء على نـظـام أحـكـام الأسـرة رقـم 46 تـــاريــخ 1/10/2011م الـمعدل،

بناء على اقتراح رئيس الـمحكمة الشرعية السنية العليا القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف الـمؤرخ في 13/6/2019م.

بناء على قرار اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي رقم 10 في 17/6/2019م.

بناء على قرار اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 24/2/2020م،

تقرر:

الموافقة بلأكثرية على تعديل أحكام الأسرة رقم 46/2011 ليشمل جديدا في زواج القاصرين يتضمن المواد التالية:

الفصل السابع: في زواج القصر

المادة 1

الـمادة 39:

يشترط في أهلية زواج كل من الخاطب والـمخطوبة أن يتما الثامنة عشرة من العمر.

المادة 2

الـمادة 40:

يمنع تزويج القاصر أو القاصرة اللذين لـم يتما الخامسة عشر من عمرهما.

المادة 3

الـمادة 41:

إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.

المادة 4

الـمادة 42:

يخضع القصر أثناء تقديمهم معاملة الزواج لفحص طبي وعقلي/نفسي من أخصائيـين اثـنين معتمدين من الـمحاكم الشرعية للتـثبت من عدم وجود مانع عقلي/ نفسي أو جسدي يمنع من الزواج.

إذا تبين أن أحد القاصرين الـمعقود عليهم لا يتمتع بالـمواصفات الـمطلوبة، فللقاضي أن يفسخ الزواج بطلب من الطرف الـمتضرر. ويصدر قرار الفسخ مع قرار إثبات الزواج في حكم واحد.

المادة 5

الـمادة 43:

على القاضي أن يتـثبت من اطلاع الخاطبين على واجباتهما وحقوقهما الشرعي قبل إجراء العقد، من خلال توجيههما مباشرة أو تكليف الـمأذون بذلك.

المادة 6

الـمادة 44:

لا تُـزَوَّج القاصرة بدون إذنها وإذن وليها، فإن زوجها وليها بدون إذنها فلها الحق في طلب فسخ الزواج، كما للولي حق طلب الفسخ في حال تم تزويج ابنـته بدون إذنه.

المادة 7

الـمادة 45:

في حال أقدم ولي القاصر/ القاصرة أو وصيهما أو أجنبي عنهما على عقد زواج أي منهما، دون إذن القاضي ودون استكمال الـمعاملات الـمطلوبة لزواج القصر فعلى الـمحكمة الزام أصحاب العلاقة باستكمال النواقص قبل إثبات الزواج.

المادة 8

الـمادة 46:

في حال مطالبة القاصرة بمهرها الـمقبوض، فإن وليها أو وصيها الذي زوجها يكون ضامنا له.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان