All legislation

قرار Decision No. 381 08/04/2021

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلـم والخبر رقم 245 تاريخ 25/1/2018 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة:« Wo-Men Together الإجتماعية ـ الثقافية» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
381
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 381 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على العلـم والخبر رقم 245 تاريخ 25/1/2018،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20729 تاريخ 18/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 245 تاريخ 25/1/2018 مركزها: ذوق مصبح ــ قضاء كسروان.

بـحـيـث يـصـبـح إسم الجمعية على الشكل التالي:

"Wo-Man Together"الإجتماعية ــ الثقافية"

بدلا من:

"Wo-Men Together" الإجتماعية ــ الثقافية"

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي