All legislation

قرار Decision No. 382 08/04/2021

تعيين الخاسر الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في حي حوش الزراعنة - زحلة

Type
قرار · Decision
Number
382
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 382 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ البقاع رقـم 270/4 تـاريــخ 18/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد وليد جوزف ابو نكد، باعتباره الخاسر الوحيد في حي حوش الزراعنة ــ زحلة بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد سامي نصري البركس وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي