المادة 1
عين السيد وليد جوزف ابو نكد، باعتباره الخاسر الوحيد في حي حوش الزراعنة ــ زحلة بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد سامي نصري البركس وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 382 08/04/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ البقاع رقـم 270/4 تـاريــخ 18/3/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد وليد جوزف ابو نكد، باعتباره الخاسر الوحيد في حي حوش الزراعنة ــ زحلة بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد سامي نصري البركس وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي