المادة 1
يعتبر مجلس بلدية ريمات وشقاديف ــ قضاء جزين ــ محافظ لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 393 14/04/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 963/ب تاريخ 1/12/2020،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية ريمات وشقاديف ــ قضاء جزين ــ محافظ لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى قائمقام جزين القيام بأعمال مجلس بلدية ريمات وشقاديف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي