All legislation

قرار Decision No. 393 14/04/2021

إعلان حل مجلس بلدية ريمات وشقاديف - قضاء جزين وتكليف قائمقام جزين القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
393
Date
14/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 393 تاريخ 14/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 963/ب تاريخ 1/12/2020،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية ريمات وشقاديف ــ قضاء جزين ــ محافظ لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام جزين القيام بأعمال مجلس بلدية ريمات وشقاديف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي