All legislation

مرسوم Decree No. 7612 06/04/2021

تجديد رخصة استثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
7612
Date
06/04/2021
Official Gazette
Issue 15, 15/04/2021, p. 957-958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7612 تاريخ 06/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 2204 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1714 تاريخ 24/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد، في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على الـمرخص له التقيد بأحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 31/5/2020 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر