All legislation

علم وخبر Notice of association No. 300 26/03/2021

تعديل العلـم والخبر رقم: 108/أد تاريخ 26/8/1999 للجمعية الـمسماة: «منتدى الـمعاقين في لبنان الشمالي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
300
Date
26/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 992-993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 300 تاريخ 26/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العلـم والخبر برقم 108/أد تاريخ 26/8/1999،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «منتدى الـمعاقين في لبنان الشمالي» الـمتعلق بتعديل إسمها، ومركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15201 تاريخ 8/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة: «منتدى الـمعاقين في لبنان الشمالي» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 108/أد تاريخ 26/8/1999

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "الـمنتدى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة"

بدلا من:

"منتدى الـمعاقين في لبنان الشمالي"

مركزها: طرابلس ــ شارع الـمنتدى

بدلا من:

طرابلس ــ الـميناء ــ شارع الإتحاد متفرع من الجمارك ــ ملك عبد الوهاب.

غايتها: 1 ــ تعنى الجمعية بمختلف أنواع الإعاقة في لبنان.

2ــ تعمل الجمعية في سبيل توفير حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم ودمجهم ضمن مجتمعهم وبيئتهم، وإزالة مختلف الـموانع الـمعيقة لهذا الدمج وذلك بالتنسيق مع الهيئات الـمختصة.

3ــ تسعى الجمعية لإنشاء مراكز للعلاج والتأهيل لتأمين دمج وإندماج الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الوسائل الـممكنة بما في ذلك إنشاء مشاغل ومراكز إنتاجية بالتعاون مع الجهات الـمختصة.

4ــ تسعى الجمعية لتقديم كل أنواع الدعم للفئات الـمهمشة والضعيفة في مجتمعنا، وخصوصا الأطفال، والنساء، وكبار السن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ تعنى الجمعية بمختلف أنواع الإعاقة في لبنان.

2ــ تسعى الجمعية لإنشاء مراكز للعلاج الفيزيائي والتأهيل لتأهيل ودمج الـمعوق بكافة الوسائل الـممنكة بما في ذلك إنشاء مشاغل ومراكز إنتاجية وذلك بالتعاون مع الجهات الـمختصة.

3ــ تعمل الجمعية على دمج الإنسان الـمعوق في مجتمعه وبيئته وتقوم من أجل ذلك على إزالة مختلف أنواع الـمعيقات التي تمنع هذا الدمج بالتنسيق مع الهيئات الأهلية والسلطات الرسمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي