المادة 1
مُدّد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ 3/4/2021، وذلك عند غياب الـمدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 7614 08/04/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 44 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي(،
بناء على الـمرسوم رقم 6247 تاريخ 3/4/2020 (تمديد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـموافقة الإستـثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مُدّد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ 3/4/2021، وذلك عند غياب الـمدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني