All legislation

مرسوم Decree No. 7614 08/04/2021

تمديد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7614
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 15, 15/04/2021, p. 958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7614 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي(،

بناء على الـمرسوم رقم 6247 تاريخ 3/4/2020 (تمديد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـموافقة الإستـثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مُدّد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ 3/4/2021، وذلك عند غياب الـمدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني