All legislation

علم وخبر Notice of association No. 304 29/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: "Corruption Watch Lebanon" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
304
Date
29/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 993-994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 304 تاريخ 29/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"Corruption Watch Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13737 تاريخ 27/8/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الحازمية ــ العقار رقم 4385 ــ القسم رقم 32 ــ سنتر Platinum ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ تعزيز الديمقراطية عبر تفعيل الرقابة على الانتخابات البلدية والنيابية والحد من الرشوة خلالها وتحفيز الناخب لـممارسة واجب الإنتخاب.

ــ تعزيز قيم الشفافية والإفصاح ومراقبة إنفاق الـمال العام والحد من الهدر والفساد.

ــ تعميم القوانين الرادعة للفساد والرشوة من أجل شفافية العمل الإداري والـمجتمعي ومساعدة هيئات الرقابة الرسمية.

ــ نشر ثقافة الـمواطنة والحكم الصالح وحقوق الانسان والـمحاسبة.

ــ تحفيز التنمية الإدارية والحد من الهدر في الـمال العام والفساد والرشوة في الادارات الرسمية والـمؤسسات العامة.

ــ العمل على وجوب تطبيق القانون على كافة الـمواطنين والـمقيمين على حد سواء.

ــ العمل على انهاء حالة التفكك القائم على الـمذهبية والطائفية.

ــ العمل لتحقيق الحوكمة الرشيدة في الادارات والـمؤسسات العامة.

ــ ومن أجل كل ذلك القيام بكافة النشاطات وتوزيع الـمنشورات والـملصقات وغيرها من الوسائل الاعلانية والإعلامية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميشلين فريد الحداد

نقولا جوزيف ناصيف

مشهور حسن حيدر احمد

محمد ابراهيم شمس الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميشلين فريد الحداد.

"Corruption Watch Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي