المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الحازمية ــ العقار رقم 4385 ــ القسم رقم 32 ــ سنتر Platinum ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ تعزيز الديمقراطية عبر تفعيل الرقابة على الانتخابات البلدية والنيابية والحد من الرشوة خلالها وتحفيز الناخب لـممارسة واجب الإنتخاب.
ــ تعزيز قيم الشفافية والإفصاح ومراقبة إنفاق الـمال العام والحد من الهدر والفساد.
ــ تعميم القوانين الرادعة للفساد والرشوة من أجل شفافية العمل الإداري والـمجتمعي ومساعدة هيئات الرقابة الرسمية.
ــ نشر ثقافة الـمواطنة والحكم الصالح وحقوق الانسان والـمحاسبة.
ــ تحفيز التنمية الإدارية والحد من الهدر في الـمال العام والفساد والرشوة في الادارات الرسمية والـمؤسسات العامة.
ــ العمل على وجوب تطبيق القانون على كافة الـمواطنين والـمقيمين على حد سواء.
ــ العمل على انهاء حالة التفكك القائم على الـمذهبية والطائفية.
ــ العمل لتحقيق الحوكمة الرشيدة في الادارات والـمؤسسات العامة.
ــ ومن أجل كل ذلك القيام بكافة النشاطات وتوزيع الـمنشورات والـملصقات وغيرها من الوسائل الاعلانية والإعلامية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ميشلين فريد الحداد
نقولا جوزيف ناصيف
مشهور حسن حيدر احمد
محمد ابراهيم شمس الدين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميشلين فريد الحداد.
"Corruption Watch Lebanon"